الأربعاء، 14 يوليو 2021

المحاضرة السادسة عشرة : تابع دور الهيئة فى الرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

اولا: إصدار التراخيص والموافقات :

نظرا لحساسية سوق الأوراق المالية فإنه لابد وأن تكون الأطراف المتعاملة فيه على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وحسن السمعة، وبالتالي لابد من الحصول على التراخيص والموافقات من قبل الهيئة للدخول في هذا السوق. ومن ثم كان لزاما على الهيئة أن تضع الضوابط اللازمة للحصول على هذه التراخيص والموافقات، سواء للشركات نفسها أو للعاملين بها .

1-    التراخيص الخاصة بالشركات

تقوم الهيئة بالتأكد من توافر الشروط الواردة بالقانون 95 لسنة ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من ضوابط وقواعد لحصول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على


الترخيص اللازم للنشاط المطلوب مزاولته. وينصب ما تضعه الهيئة من قواعد وشروط وضوابط إضافية على زيادة كفاءة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. فعلى سبيل المثال، فقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم 49 لسنة 2006 بشأن متطلبات تأسيس شركات السمسرة في الأوراق المالية

والترخيص لها بمباشرة النشاط. والذي أوجب على هذه الشركات الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع )خمسة ملايين جنيه مصري لهذا النشاط(، وكذا الالتزام بمتطلبات البنية الأساسية الفنية وذلك بتوافر منظومة عمل متكاملة مدعومة بمنظومة الكترونية كاملة لتسجيل ومعالجة بيانات العملاء وأوامرهم وتنفيذها وتسويتها آليا، وتنظيم حساباتهم لديها فضلا عن

توفير البنية الأساسية للربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة ونظم الإيداع المركزى وأمناء الحفظ. بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى الواردة تفصيلا بالقرار المذكور. يضاف إلى ذلك أن الهيئة وضعت شروطا لدخول المساهمين في بعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فلا يتم إجراء أى تداول على أسهمها ونقل ملكيتها من شخص إلى أخر إلا بموافقة الهيئة، وذلك للتأكد من سلامة الموقف القانوني لهذه الشركات والتحقق من خبرة المساهمين الجدد

في مجال سوق رأس المال وحسن سمعتهم فضلا عن إجراء الاستعلام الأمنى عن المساهمين الأجانب .

2-   الموافقات الخاصة بالفروع

بالرغم من أهمية دور فروع الشركات في تحقيق الانتشار وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق الأوراق المالية، إلا أنها تشكل عبئا كبيرا على الشركات الأم إذا لم تراعي كافة قواعد الرقابة الداخلية وتلتزم بكافة المتطلبات الواردة بالتشريعات الملزمة والمنظمة لمهامها. لذلك وضعت الهيئة شروطا وضوابط إضافية للموافقة على فتح فروع للشركات العاملة في مجال السمسرة، بما يضمن أن تكون هذه الفروع قائمة على أسس سليمة. حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 83 لسنة 2008 بالشروط الخاصة بفتح الفروع أهمها وجود مقر لائق ومجهز، وأن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية الكافية، توافر الشروط الخاصة بمتطلبات ترخيص العاملين، وتنفيذ حوكمة الشركات، فضلا عن عدم صدور أية جزاءات أو تدابير ضد الشركة خلال فترة سابقة على فتح الفرع )تتراوح من ثلاثة شهور إلى عام(، بالإضافة إلى عدم صدور حكم قضائى نهائي ضد

الشركة أو المسئولين الحاليين المسئولين عن الإدارة الفعلية تتعلق بجرائم مالية تمس المتعاملين

 

3-   الخبرات المطلوبة والتراخيص الخاصة بأعضاء مجالس إدارات الشركات

والعاملين فيها:

لم تكتف الهيئة بوضع ضوابط خاصة بالشركات نفسها ككيانات قانونية فحسب، بل امتدت ضوابطها إلى القائمين على إدارتها وكذا الوظائف الهامة بها والتى لها تأثير مباشر بممارسة هذه الشركات لنشاطها. كما اعتبر استيفاء بعضها شرطا لاستمرار الترخيص لها بمزاولة النشاط. كما تقوم الهيئة بصفة دورية بإجراء التعديلات لهذه الضوابط وفقا للتغيرات التى تحدث بالسوق وبما يعمل على زيادة كفاءتها . بالنسبة لمجالس إدارة هذه الشركات فقد وضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط بموجب عدة قرارات )رقم 2 لسنة 1994 ، رقم 59 لسنة 1997 ، رقم 18 لسنة

1998 ( جميعها تقوم على أساس ضرورة توافر الخبرة والكفاءة في غالبية أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم رئيس المجلس والعضو المنتدب فضلا عن اجتياز الأخير اختبارا تحريريا وشفويا ، وذلك لضمان صدور القرارات المتعلقة بالشركات من ذوى الخبرة، وكذا لضمان سلامة الإدارة الفعلية للشركات، بما ينعكس إيجابيا على السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أعضاء من غير المواطنين لا تتم الموافقة عليهم من قبل الهيئة إلا بعد إجراء الاستعلام الأمنى عنهم من قبل الجهات المختصة بالدولة . أما بالنسبة للعاملين بهذه الشركات فقد صدر بشأنهم قرار رئيس الهيئة رقم 24لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بشركات السمسرة في الأوراق المالية حيث تناولت أحد عشر وظيفة كحد ادنى لابد من توافرها في كل شركة )العضو المنتدب، مدير الفرع، المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال،

المنفذ، مدير الحساب، المحلل المالي، المدير المالي، مدير عمليات المكتب، مدير المخاطر، المراجع الداخلى( كما وضع القرار شروطا للترخيص لشغل هذه الوظائف بما يضمن توافر الكفاءة والسمة الطيبة للعاملين كما أتاح للهيئة معاقبة أى من حاملي هذه التراخيص إذا ارتكب أى مخالفة للتشريعات أوميثاق شرف المهنة . السابق الإشارة إليها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن .__

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق