الخميس، 15 يوليو 2021

المحاضرة السابعة عشرة : تابع دور الهيئة فى الرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

ثانيا: القوائم المالية والملاءة المالية للشركات

في إطار متابعة الهيئة لسلامة وقوة المراكز المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حتى لا تمتد أيديها إلى أموال عملائها، فقد حرصت الهيئة ليس فقط على متابعة التزام هذه الشركات بإعداد القوائم المالية بشكل دورى فحسب بل أوجبت على الشركات تقديم بيان يومى عن ملاءتها المالية وفقا


لمعايير محددة وذلك كما يلي :

1-    القوائم المالية للشركات

أوجب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على مجالس إدارة الشركات إعداد قوائم مالية سنوية مشفوعة بتقرير


مراقب حسابات عنها وكذا إعداد تقرير عن نشاط الشركة يتم اعتمادهما من الجمعية العامة للشركة خلال 90 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية. وموافاة الهيئة بها رفق الدعوة الموجهة للهيئة لحضور اجتماع الجمعية العامة. أما قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فقد أوجب على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن توافي الهيئة بقوائم مالية نصف سنوية )المادة 58 من اللائحة التنفيذية من القانون(. ثم وضعت الهيئة قواعد من شأنها تقديم هذه الشركات قوائم مالية ربع سنوية مشفوعة بتقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة بالإضافة إلى القوائم السنوية. ونظرا لأهمية دور مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية للشركات فقد وضعت الهيئة شروطا خاصة بمراقبى الحسابات الذين يرخص لهم مراجعة القوائم المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأنشأت الهيئة لديها - بموجب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون 123 لسنة 2008 - سجلا خاصا بمراقبي الحسابات وأوجبت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين لدى الهيئة. كما يتم متابعة مراقبى الحسابات المسجلين بالهيئة للتأكد من قيامهم

بمهامهم وفقا لمعايير المراجعة المصرية والتى أصدرتها الهيئة من خلال وحدة جديدة تم إنشائها بالهيئة تحت مسمىوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، وفي حالة ثبوت إخلال أى من مراقبى الحسابات بمهام وظيفته تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاهه سواء بالإنذار أو الشطب من سجل الهيئة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ويتولى قطاع التمويل والحوكمة بالهيئة متابعة انتظام الشركات في موافاة الهيئة بكافة القوائم المالية، ومراجعتها وكذا

مراجعة تقرير مراقب الحسابات عنها، وإبداء ملاحظاته عليهما وإخطار الشركة بها ومتابعة قيام الشركة ومراقب حساباتها بتلافي هذه الملاحظات .

2-   الملاءة المالية للشركات

لم تقف الهيئة عند متابعة القوائم المالية ربع السنوية للشركات بل حرصت على المتابعة المستمرة للمراكز المالية لبعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للتعرف على مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في موعيد استحقاقها، وهو ما يعرف بالملاءة المالية. لذلك فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتى تهدف إلى قياس مدى قدرة هذه

الشركات على مواجهة المخاطر التى ترتبط بأنشطتها وعملاءها والأوراق المالية التى تتعامل فيها، بما يزيد من ثقة المتعاملين معها. وتسرى هذه المعايير على ثلاثة أنشطة فقط وهى شركات السمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، حيث تشترط هذه المعايير توافر الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة مليون جنيه مصرى للأولي

وعشرة مليون جنيه مصرى لكل من الثانية والثالثة. فضلا عن التزام هذه الشركات بأن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لا يقل عن 10 % من إجمالي التزاماتها. وجاري حاليا بالهيئة دراسة وضع قواعد الملاءة المالية لنشاط إدارة محافظ الاستثمار. وأوجب قرار مجلس إدارة الهيئة على هذه الشركات الالتزام بإعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميا يعتمد من العضو

المنتدب والمدير المالي ويحفظ بملف خاص لدى المراقب الداخلي للشركة. على أن توافي به الهيئة والبورصة يوميا )في بعض الحالات(، وأسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي )مع القوائم ربع السنوية(، وسنويا )مع القوائم المالية السنوية( وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، وذلك في المواعيد المحددة على النحو المذكور تفصيلا بقرار مجلس إدارة الهيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بمعايير الملاءة المالية يتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بما في ذلك المنع من مزاولة كل أو بعض النشطة المرخص لها بمزاولتها .

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق